# القياس ## تعريف القياس - **لغة**: التقدير والمساواة. - **عند الأصوليين**: رد الفرع إلى الأصل في الحُكم لعلّة تجمع بينهما. ## أنواع القياس للقياس نوعان: 1. **القياس عن طريق نفي الفارق**: له نوعان: 1. [[القياس الجلي]]. 2. [[القياس الخفي]]. 2. **القياس عن طريق الجامع**: أي عن طريق وجود معنىً يجمع الأصل بالفرع، وله أربعة أنواع: 1. [[قياس العلة]]. 2. [[قياس الدلالة]]. 3. [[قياس الشبه]]. 4. [[قياس العكس]]. ## أركان القياس من تعريف القياس يتبيّن لنا أن أركان القياس أربعة: 1. **الأصل**: هو الأصل الذي يُقاس الحُكم عليه. 2. **الفرع**: هو الفرع الذي نقيسه على الأصل. 3. **الحُكم**: هو حُكم الأصل الذي يُراد قياسه على الفرع. 4. **[[العلة]]**: هي العلّة التي تربط الحُكم بالأصل. ## شروط القياس توجد شروط يجب تحقّقها ليصحّ القياس، وهي: ### شروط الحُكم (حُكم الأصل) 1. **أن يكون مُحكَمًا**: فلا قياس إن كان الأصل منسوخًا. 2. **أن يكون معقول المعنى**: فلا قياس لما لم تُعقل عِلّته (كعدد ركعات الصلاة). 3. **أن يكون حُكم الأصل ثابتًا بغير قياس**: فلا يقاس فرع على فرع آخر قد حُدّد حُكمه بالقياس. 4. **ألّا يكون معدولاً به عن سَنَن القياس**: فلا قياس إلّا إن كان في الأصل علّةٌ يُمكن أن تتعدى إلى الفرع. ### شروط الفرع للفرع شرط وحيد، وهو **وجود علّة الأصل فيه**، فلا قياس لفرعٍ لم توجد فيه عِلّة الأصل. ### شروط العِلّة 1. **أن تكون متعدّية**: أي أنّها تتعدّى من الأصل إلى الفرع. 2. **ألّا ترجع على الأصل بالإبطال**: فيجوز استنباط معنىً من النّص يُخصِّصُه أو يُعمّمه، ولكن لا يجوز استنباط معنىً أو علّة تُبطله. > [!note] مثال: > - ذكر النبي ﷺ‎ في الحديث أصنافَ الرِّبا وهي: الذهب والفضة والبُرُّ والشعير والتّمر والملح. > - استنبط العلماء عِلّة جريان الرِّبا في الذهب والفِضّة هي "النَّقديَّة". وعِلّة جريان الرِّبا في باقي الأصناف هي الطُّعم. > - لو قال قائل: أن الذهب والفضة ليسا من النقود المستخدمة، فإذًا لا ربا اليوم في الذهب والفضة. > - نقول: لا يصحّ أن يُستنبط مِن النَّص معنىً يؤدّي إلى إبطاله. 1. **ألّا تُخالف نصًّا أو إجماعًا**. > [!note] مثال: > لو قال قائل: يصحّ للمرأة أن تُزوِّج نفسها بنفسها قياسًا على جواز بيع المرأة لمالها. > نقول: هذا القياس يخالف نصَّ قول النبي ﷺ‎ (أيُّما امرأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ) ولقوله ﷺ‎ (لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ). 1. **أن تكون ظاهرة** (غير خفيّة). > [!note] مثال: > علّة وجوب النَّفَقة هي القرابة، فلا يُقال أنّ علّة وجوب النّفقة هي المَحبَّة لأنّ المحبّة أمر خفيّ. 1. **أن تكون منضبطة**. > [!note] مثال: > - عِلّة جواز قصر الصلاة هي السّفر. > - لا تتعلّق العلّة بالمشقّة؛ لأنّ المشقّة لا يمكن ضبطها، فهي تختلف من شخص لآخر. 1. **أن تكون مُطَّرِدة (في معلولاتها)**: أي أن يوجد الحُكم كُلّما وُجِدَت العِلّة، وأن ينتفي الحُكم بانتفائها.