# القياس
## تعريف القياس
- **لغة**: التقدير والمساواة.
- **عند الأصوليين**: رد الفرع إلى الأصل في الحُكم لعلّة تجمع بينهما.
## أنواع القياس
للقياس نوعان:
1. **القياس عن طريق نفي الفارق**: له نوعان:
1. [[القياس الجلي]].
2. [[القياس الخفي]].
2. **القياس عن طريق الجامع**: أي عن طريق وجود معنىً يجمع الأصل بالفرع، وله أربعة أنواع:
1. [[قياس العلة]].
2. [[قياس الدلالة]].
3. [[قياس الشبه]].
4. [[قياس العكس]].
## أركان القياس
من تعريف القياس يتبيّن لنا أن أركان القياس أربعة:
1. **الأصل**: هو الأصل الذي يُقاس الحُكم عليه.
2. **الفرع**: هو الفرع الذي نقيسه على الأصل.
3. **الحُكم**: هو حُكم الأصل الذي يُراد قياسه على الفرع.
4. **[[العلة]]**: هي العلّة التي تربط الحُكم بالأصل.
## شروط القياس
توجد شروط يجب تحقّقها ليصحّ القياس، وهي:
### شروط الحُكم (حُكم الأصل)
1. **أن يكون مُحكَمًا**: فلا قياس إن كان الأصل منسوخًا.
2. **أن يكون معقول المعنى**: فلا قياس لما لم تُعقل عِلّته (كعدد ركعات الصلاة).
3. **أن يكون حُكم الأصل ثابتًا بغير قياس**: فلا يقاس فرع على فرع آخر قد حُدّد حُكمه بالقياس.
4. **ألّا يكون معدولاً به عن سَنَن القياس**: فلا قياس إلّا إن كان في الأصل علّةٌ يُمكن أن تتعدى إلى الفرع.
### شروط الفرع
للفرع شرط وحيد، وهو **وجود علّة الأصل فيه**، فلا قياس لفرعٍ لم توجد فيه عِلّة الأصل.
### شروط العِلّة
1. **أن تكون متعدّية**: أي أنّها تتعدّى من الأصل إلى الفرع.
2. **ألّا ترجع على الأصل بالإبطال**: فيجوز استنباط معنىً من النّص يُخصِّصُه أو يُعمّمه، ولكن لا يجوز استنباط معنىً أو علّة تُبطله.
> [!note] مثال:
> - ذكر النبي ﷺ في الحديث أصنافَ الرِّبا وهي: الذهب والفضة والبُرُّ والشعير والتّمر والملح.
> - استنبط العلماء عِلّة جريان الرِّبا في الذهب والفِضّة هي "النَّقديَّة". وعِلّة جريان الرِّبا في باقي الأصناف هي الطُّعم.
> - لو قال قائل: أن الذهب والفضة ليسا من النقود المستخدمة، فإذًا لا ربا اليوم في الذهب والفضة.
> - نقول: لا يصحّ أن يُستنبط مِن النَّص معنىً يؤدّي إلى إبطاله.
1. **ألّا تُخالف نصًّا أو إجماعًا**.
> [!note] مثال:
> لو قال قائل: يصحّ للمرأة أن تُزوِّج نفسها بنفسها قياسًا على جواز بيع المرأة لمالها.
> نقول: هذا القياس يخالف نصَّ قول النبي ﷺ (أيُّما امرأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ) ولقوله ﷺ (لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ).
1. **أن تكون ظاهرة** (غير خفيّة).
> [!note] مثال:
> علّة وجوب النَّفَقة هي القرابة، فلا يُقال أنّ علّة وجوب النّفقة هي المَحبَّة لأنّ المحبّة أمر خفيّ.
1. **أن تكون منضبطة**.
> [!note] مثال:
> - عِلّة جواز قصر الصلاة هي السّفر.
> - لا تتعلّق العلّة بالمشقّة؛ لأنّ المشقّة لا يمكن ضبطها، فهي تختلف من شخص لآخر.
1. **أن تكون مُطَّرِدة (في معلولاتها)**: أي أن يوجد الحُكم كُلّما وُجِدَت العِلّة، وأن ينتفي الحُكم بانتفائها.