# محرّمات الإحرام ## 1. ما يترتّب عليه فدية أذى إن فعل المُحرِم إحدى المُحرّمات التّالية فإنّه يترتّب عليه فدية أذى، ولأداء فدية الأذى ثلاثة طرق (يكفي عمل واحدة مِنها): 1. **الصّيام**: ثلاثة أيّام، وهو صيام واجب فيجب تبييت النيّة مِن الليل. 2. **الصّدقة**: ثلاثة آصُع، أي ستّة أمداد، توزّع على ستّة مساكين. 3. **النُّسُك**: أي ذبح شاةٍ تُجزِء في [[شروط الأضحية]]، ويتمّ توزيعها على فقراء ومساكين الحَرَم. والمحرّمات الموجبة لفدية الأذى: 1. **ما يختصّ بالرّجُل**: 1. **ستر الرّأس**: يحرم على الرّجُل ستر بعض رأسه أو كُلّه بما يُعدُّ ساتِرًا بالعُرف. 2. **لبس المَخيط**: وهو ما كان يُحيط عضوًا مِن أعضائه، سواءٌ أكان منسوجًا أو غير منسوج. 2. **ما يختصّ بالمرأة**: أن تستر وجهها أو بعضه. 3. **ما يشترك به الرّجُل والمرأة**: 1. **لبس القُفّازَين**. 2. **استعمال الطِّيب**. 3. **دَهنُ شعر الرّأس أو اللحية**: أمّا دَهنُ شعر بقيّة الجسد فليس مُحرّمًا. 4. **إزالة الشّعر وأو الظُّفر**: سواءٌ أكان بنتفٍ أو قصٍ أو غيرها. 5. **المُباشرة فيما دون الفَرج**: كالتّقبيل واللمس وغيرها. ## 2. ما لا يترتّب عليه فدية أذى 1. **الجِماع**: يُفسِد الحَجّ إذا كان قبلَ [[التحلل من إحرام الحج#التحلّل الأول|التحلل الأول]]، ويُفسِد العُمرة إذا كان قبل الفراغ مِن أعمالها. ويتقضي فساد الحجّ أنّه يجب على الحاجّ ما يلي: 1. إتمام الحجّ الحاليّ الفاسد. 2. قضاء حجّه في العام القادم. 3. ذبح بَدَنة (ناقة): ويجب أن يتحقّق فيها ما يتحقّق ب[[شروط الأضحية]]. 2. **عقد النِّكاح**: لا يجوز للمُحرِم أن يُزوِّج (إن كان وليًّا) ولا أن يتزوَّج، وإن تمّ عقد النّكاح أثناء الإحرام فيكون العَقدُ باطِلاً لا يترتّب عليه أثر. 3. **اصطياد المأكول البرّي**: فمن قتل الصّيد وهو مُحرِم فيختار إحدى هذه الكفّارات: 1. ذبحُ المِثل: إن كان للصيد مِثلٌ. 2. التّصدّق بقيمة الصّيد. 3. صيامُ يومٍ عن كُلّ مُدّ مِن الصّيد. > [!info] فائدة > يُفرّق فقهاء الشّافعيّة في باب الحجّ بين الحجّ الفاسِد والباطل: > - **الفاسد**: هو ما يجب المُضيّ فيه وإتمامه، كما يجب قضاؤه، وهو ما تمّ بيانه في هذا الباب. > - **الباطل**: هو ما يُنهي الحجّ تمامًا، ويَبطُل الحجّ بالردّة عن الإسلام -والعياذ بالله-.