# محرّمات الإحرام
## 1. ما يترتّب عليه فدية أذى
إن فعل المُحرِم إحدى المُحرّمات التّالية فإنّه يترتّب عليه فدية أذى، ولأداء فدية الأذى ثلاثة طرق (يكفي عمل واحدة مِنها):
1. **الصّيام**: ثلاثة أيّام، وهو صيام واجب فيجب تبييت النيّة مِن الليل.
2. **الصّدقة**: ثلاثة آصُع، أي ستّة أمداد، توزّع على ستّة مساكين.
3. **النُّسُك**: أي ذبح شاةٍ تُجزِء في [[شروط الأضحية]]، ويتمّ توزيعها على فقراء ومساكين الحَرَم.
والمحرّمات الموجبة لفدية الأذى:
1. **ما يختصّ بالرّجُل**:
1. **ستر الرّأس**: يحرم على الرّجُل ستر بعض رأسه أو كُلّه بما يُعدُّ ساتِرًا بالعُرف.
2. **لبس المَخيط**: وهو ما كان يُحيط عضوًا مِن أعضائه، سواءٌ أكان منسوجًا أو غير منسوج.
2. **ما يختصّ بالمرأة**: أن تستر وجهها أو بعضه.
3. **ما يشترك به الرّجُل والمرأة**:
1. **لبس القُفّازَين**.
2. **استعمال الطِّيب**.
3. **دَهنُ شعر الرّأس أو اللحية**: أمّا دَهنُ شعر بقيّة الجسد فليس مُحرّمًا.
4. **إزالة الشّعر وأو الظُّفر**: سواءٌ أكان بنتفٍ أو قصٍ أو غيرها.
5. **المُباشرة فيما دون الفَرج**: كالتّقبيل واللمس وغيرها.
## 2. ما لا يترتّب عليه فدية أذى
1. **الجِماع**: يُفسِد الحَجّ إذا كان قبلَ [[التحلل من إحرام الحج#التحلّل الأول|التحلل الأول]]، ويُفسِد العُمرة إذا كان قبل الفراغ مِن أعمالها. ويتقضي فساد الحجّ أنّه يجب على الحاجّ ما يلي:
1. إتمام الحجّ الحاليّ الفاسد.
2. قضاء حجّه في العام القادم.
3. ذبح بَدَنة (ناقة): ويجب أن يتحقّق فيها ما يتحقّق ب[[شروط الأضحية]].
2. **عقد النِّكاح**: لا يجوز للمُحرِم أن يُزوِّج (إن كان وليًّا) ولا أن يتزوَّج، وإن تمّ عقد النّكاح أثناء الإحرام فيكون العَقدُ باطِلاً لا يترتّب عليه أثر.
3. **اصطياد المأكول البرّي**: فمن قتل الصّيد وهو مُحرِم فيختار إحدى هذه الكفّارات:
1. ذبحُ المِثل: إن كان للصيد مِثلٌ.
2. التّصدّق بقيمة الصّيد.
3. صيامُ يومٍ عن كُلّ مُدّ مِن الصّيد.
> [!info] فائدة
> يُفرّق فقهاء الشّافعيّة في باب الحجّ بين الحجّ الفاسِد والباطل:
> - **الفاسد**: هو ما يجب المُضيّ فيه وإتمامه، كما يجب قضاؤه، وهو ما تمّ بيانه في هذا الباب.
> - **الباطل**: هو ما يُنهي الحجّ تمامًا، ويَبطُل الحجّ بالردّة عن الإسلام -والعياذ بالله-.