# الأثمان هي ما كانت الثَّمَنيّة فيه غالِبة (الذَّهَب والفِضّة)، وأُلحقت بالذَّهبِ والفِضّةِ العُملاتُ التي يتمّ التّعامل فيها في زماننا. ## شروط وجوب الزّكاة في الأثمان 1. **مُضيّ الحَول**: تجب الزّكاة إن مرّ على الأثمان حَول كامِل بعد بلوغها النِّصاب. 2. **بُلوغ النِّصاب**: ^38da1b - **نصاب الذّهب**: 20 مِثقالاً (أي دينار إسلاميّ)، أي ما يُعادل 85 جرامًا مِن الذّهب الخالِص تقريبًا (ذهب عيار 24)، ويُعادل 97 جرامًا إن كان الذّهب عيار 21، ويُعادل 113 جرامًا إن كان الذّهب عيار 18. - **نصاب الفِضّة**: 200 درهم، أي ما يُعادل 595 جرامًا. - **نصاب الأوراق النّقدية**: تُقدّر بِنصاب الذّهب. - **لا يُضمّ الذّهب إلى الفِضّة في تكميل النِّصاب**. - **تُضمّ الأموال النقديّة إلى بعضها في تكميل النِّصاب**. 3. **غير حُليٍّ مُباح**: فلا تجب الزّكاة في الحُليّ المُباح؛ لأنّ الحُليّ ليس مُعدًّا للنّماء. ولكن تجب الزّكاة لو كان الحُليّ مكروهًا أو مُحرّمًا. ## مقدار الزّكاة في الأوراق النّقديّة رُبع العُشر، أي ما يُعادل 2.5 %.