# شروط وجوب الزّكاة
1. **الإسلام**: فلا تُطلب الزّكاة مِن الكافر في الدُّنيا، ولكنّه سيحاسب على عدم دفعها في الآخرة.
2. **الحريّة**.
3. **تمام مِلك النّصاب**: والنّصاب هو مقدارٌ محُدّدٌ في الشّرع تجب الزّكاة إذا بلغه المال الزَّكَويّ. فلا تجب الزّكاة إلّا بالمال الذي يبلغ النِّصاب. ونصاب الذَّهب عشرون دينارًا (85 جرام مِن الذّهب الخالص)، ونصاب الفِضّة مئتا دِرهم (595 جرام مِن الفِضّة الخالِصة)، ولا تجب الزّكاة في الإبل حتّى يبلغ عددها خمسًا، ولا تجب الزّكاة في البقر حتّى يبلغ عددها الثلاثين، ولا تبلغ الزّكاة في الغَنَم حتّى يبلغ عددها الأربعين، ونصاب الزروع والثِّمار خمسة أَوسُق (300 صاع أو 1200 مُدّ).
4. **مُضيّ الحول على المال الزَّكويّ**: أي أن تمرّ سنة قمريّة كاملة على المال الزَّكَويّ بعد أن يبلغ النِّصاب. ويُستثنى مِن هذا:
1. **ما يخرج مِن الأرض**: كالحبوب والثِّمار والمَعدِن.
2. **نتاج السّائمة**: فأولاد بهيمة الأنعام يكون حولُهم هو حول أمّهاتِهم.
3. **ربح التِّجارة**: يُضمّ رِبح التِّجارة إلى رأس المال في آخر الحَول، فإن بلَغ نِصابًا فيجب أن يُزكِّي الجَميع.
5. **السَّوم في الماشية**: أي أن ترعى الأنعام في الكلأ المُباح (مجّانًا)، أو أن ترعى بمُقابِلٍ زهيدٍ لا يُعدّ كُلفة مقابِل نمائها. وأمّا إذا كان صاحبها يشتري لها العَلَف فلا تجب فيها الزَّكاة.
> [!note] مثال على الاستثناء مِن مُضيّ الحول على نتاج السّائمة:
> إذا كان عِند إنسانٍ نصابٌ مِن البقر (30 بقرة) ومضى على النّصاب الحَول، وفي أثناء الحَول تكاثرت الأبقار فأصبح عددها أربعين؛ فيجب أن يُخرِج مُسنّة (البقرة الّتي تمّ لها سَنتان)، مع أنّ عشرةً مِن الأبقار لم يَحُل عليها الحَول، ولكنّ حَولها هو حَول أمّهاتها.