# عُروض التِّجارة > [!cite] تعريفات: > - **العُرُوض**: هي كُلّ ما ليس بِنَقد (أي ليس ذهبًا أو فضّة) > - **التِّجارة**: هي تقليب المال بالبيع والشِّراء بغرض الرِّبح. ## ما تجب الزّكاة فيه مِن عُروض التِّجارة تجب الزّكاة في ما يُعدُّ للبيع والشِّراء. أمّا الأصول الثّابِتة فلا زكاة فيها: - لا تجب الزّكاة في أثاث المحلّ التِّجاري. - لا تجب الزّكاة في أعيان المباني والسيارات المُعدّة للإيجار: إنّما تجب الزّكاة في العوائد الّتي تعود مِنها إن بلغت نِصابًا وحال عليها الحَول. - تجب الزّكاة في السِّلَع التي تجب الزّكاة في أعيانها: ك[[بهيمة الأنعام]]. والقاعِدة: إذا اجتمعت زكاة العَين وزكاة التِّجارة فإنَّ زكاة العَين تُقدَّم على زكاة التِّجارة. > [!note] مثال: > لو كان يبيع أبقارًا أو أغنامًا وحققت شروط وجوب الزّكاة فيجب دفع الزّكاة. ## شروط وجوب زكاة عُروض التِّجارة 1. **نيّة التِّجارة**: فلا تجب الزّكاة في المُشتريات بنيّة الاستعمال الشَّخصيّ، حتّى وإن نوى بعد ذلك أن يبيعها ليربح فيها. 2. **أن تكون نيّة التِّجارة حاضرة عِند التَّمَلُّك أو في مَجلِس العَقد**: فإن تقدّمت النيّة أو تأخّرت عن ذلك فلا تجب الزّكاة. 3. **ألّا يقصد الإدّخار في أثناء الحَول**: فلا تجب الزّكاة لو كان يتاجر بِسِلعٍ وقرر أن ينتفع بِها شخصيًّا أثناء الحَول (فبذلك ينقطع حَول التِّجارة). 4. **أن يتملّك عُروض التِّجارة بِمعاوَضَة (كبيع أو شراء أو إجارة)**: فلا تجب الزّكاة إن تملّك عُروض التِّجارة بإرثٍ إلّا حينما يُباشِر التِّجارة، ويبدأ الحَول مع نيّة التِّجارة. > [!note] مثال: > إن ماتَ إنسان وخَلَّف لابنه تجارته: لا تجب زكاة عُرُوض التِّجارة على الإبن إلّا إن باشَرَ التِّجارة مَع النيّة. ويبدأ الحَول مع نيّة التِّجارة وليس مع موت الأب. 1. **أن يحول عليها الحَول**: ويبدأ الحَول مِن بدء التَّمَلُّك. 2. **بلوغ النِّصاب**: تجب بلوغ الزّكاة إن بلغت قيمة العَرض النِّصَاب في آخر الحَول. > [!note] مثال: > - لو بدأ شخص التِّجارة ببضاعة قيمتها دونَ النِّصاب في أوّل الحَول (مثلًا عشرة دنانير ذهبيّة)، ثمّ بلغت قيمة البِضاعة النِّصاب في أثناء الحَول (مثلاً 30 دينارًا ذهبيًّا)، ثمّ في آخر الحَول صارت قيمة بضاعته (50 دينارًا): تجب الزّكاة عليه لأنّ القيمة بلغت النِّصاب في آخر الحَول. > - لو بدأ شخص التِّجارة ببضاعة قيمتها دونَ النِّصاب في أوّل الحَول (مثلًا عشرة دنانير ذهبيّة)، ثمّ بلغت قيمة البِضاعة النِّصاب في أثناء الحَول (مثلاً 30 دينارًا ذهبيًّا)، ثمّ في آخر الحَول صارت قيمة بضاعته أقلّ مِن النّصاب (15 دينارًا): لا تجب عليه الزّكاة لأن القيمة لم تبلغ النِّصاب في آخر الحَول. > [!info] فائدة > إذا اشتُريَت عروض التِّجارة بدنانير الذّهب فإنّ نصابها يُقيَّم بدنانير الذّهب، وإن اشتُريَت بدراهم الفضّة فإنّ نصابها يُقيّم بنصاب الفضّة، وإن اشتُريَت بالأوراق النّقديّة فإنّ نصابها يُقيَّم بنصاب الذّهب (كما تم بيانه في [[الأثمان#^38da1b|نصاب الأثمان]]. ## المقدار الواجب في زكاة عُروض التِّجارة ربع العُشر، أي 2.5%، أي 25 مِن الألف، أي 1 من ال40. كيفية حساب النِّصاب: - يجمع التّاجر في نهاية الحَول قيمة البضاعة المَعروضة مع قيمة البضاعة الموضوعة في المخازِن (يتمّ حساب قيمة البضاعة بقيمتها في السُّوق يوم وجوب الزّكاة وليس بقيمتها يوم شرائها). - يضيف إليها الدّيون التي له على الآخرين. - يضيف إليها الأموال السّائلة التي يملكها. > [!info] فائدة > في مذهب الشّافعيّة لا يُخصم مِن هذا المجموع قيمة الدّيون التي عليه للآخرين. فإن بلغ مجموع هذا نِصابًا وجب إخراج رُبع عُشر هذه القيمة.