# أحكام قضاء الحاجة ## مستحبّات تتعلق بقضاء الحاجة 1. تقديم الرِّجل اليُسرى عند دخول الخلاء. 2. قول: (بسم الله، اللهم إنّي أعوذ بك مِن الخُبث والخبائث) عند الدّخول. الخُبث: ذكور الشّياطين. الخبائث: إناث الشّياطين. 3. الاستبراء بعد قضاء الحاجة للذَّكَر، وذلك بتمرير أصبعيه على ذكره بعد التبوّل؛ ليُخرج ما يُظنّ بقاؤه في الذَّكر. 4. تقديم الرِّجل اليُمنى عِند الخروج مِن الخلاء. 5. قول: (غُفرانك، الحمدلله الذي أذهب عنِّي الأذى وعافاني) عِند الخُروج. ## مكروهات تتعلق بقضاء الحاجة 1. حَمل شيءٍ مُعظَّم: كحمل ما فيه اسم من أسماء الله تعالى أو الأنبياء أو الملائكة ونحوها. 2. الكلام. 3. البول والتغوّط في أحد هذه المواضع: 1. في الماء الرّاكد أو الماء الجاري القليل (دون [[القُلّتين]]). 2. في الطَّريق المَسلُوك. 3. في الظِّلّ الذي يقصده النّاس للتظلُّل في أيّام الصّيف، ومثله في مكان وقوع الشّمس في المكان الذي يقصده النّاس للتشمّس في أيّام الشِّتاء. 4. في مهبّ الرّيح: لكي لا يرجع عليه رذاذ بوله. 5. تحت شجرة مثمرة. ## محرّمات تتعلق بقضاء الحاجة يحرم استقبال القِبلة واستدبارها عِند قضاء الحاجة: وشرطه أن يكون بلا ساتر وبمكانٍ غير مُعدّ لقضاء الحاجة، أمّا المكان المُعدّ لقضاء الحاجة فلا يحرم فيه. ## واجبات تتعلق بقضاء الحاجة يجب بعد قضاء الاحاجة الاستنجاء: وهو الاستنجاء مِن كُلّ نجسٍ مُلوِّث. ### <mark style="background: #ADCCFFA6;">مراتب الاستنجاء</mark> 1. جامِدٍ فَمَاء: يبدأ بالجامد ثُمّ بالماء، وهو أفضل المراتب. 2. ماء فقط. 3. الجامد فقط: أي بالحَجَر، وهناك شروط للحَجَر ليصحّ الاستنجاء به، وهناك شروط ليجوز اقتصار الاستنجاء به. #### <mark style="background: #D2B3FFA6;">حَجَر الاستنجاء</mark> **شروط يجب تحقّقها بالحَجَر**: 1. **أن يكون جامِدًا**: فالمائعات غير الماء لا يصحّ الاستنجاء بِها. 2. **أن يكون طاهِرًا**. 3. **أن يكون قالِعًا**: أي مُزيلاً، فالأشياء الملساء لا يصحّ الاستنجاء بِها. 4. **أن يكون غير مُحترَم**: فالأشياء المُحترمة كطعامِ الإنس أو الجِنّ فلا يجوز الاستنجاء بِها. **شروط يجب تحقّقها ليصحّ الاقتصار عليه في الاستنجاء**: 1. **ألّا ينتقل الخارِج من ما استقرّ فيه عِند الخُروج**: فإن خرج البول واستقرّ على مكانٍ ما ثمّ انتقل لموضع آخر، فهذا لا يُجزء فيه استخدام الحَجَر وإنّما يجب استخدام الماء. 2. **ألّا يجفّ الخارِج**: فإن جفّ واحتاج القَلع؛ فإنّه يتعيّن استخدام الماء. 3. **أن يكون الاستنجاء بثلاث مسحات**: ولا يُشترط أن يكون بثلاثة أحجار، بل يكفي أن يكون بحجرٍ واحدٍ له ثلاثة أطراف. 4. **أن يحصل الإنقاء**: بحيث لا يبقى إلّا أثر يسير مما لا يزيله إلّا الماء أو صِغار الخَزَف. 5. **ألّا يطرأ على المحلّ أجنبيّ**: فإن طرأ على المحلّ دم أو مائع آخر؛ فلا يُجزء استخدام الماء. ويُستثنى أن يطرأ عليه عَرَق؛ فعِندها يجوز الاستنجاء بالحَجَر. 6. **ألّا يُجاوز الخارِج الصَّفحة والحَشَفة**: فلو وقع الغائط على ما يجاوِز الصَّفحة (وهي ما ينضمّ مِن الأليتين عِند القِيام) أو وقع البول على ما يجاوز الحَشَفة (رأس الذَّكر)؛ فعِندها لا يُجزِء استعمال الحَجَر. 7. **ألّا يُصيبه ماء**: فإن وقع ماء على المكان فلا يصحّ بعدها الاقتصار على الحَجَر.