# أقسام المياه
## 1. الماء الطّهور (المُطلَق)
هو ما يُطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم (فلا يشمل ما يقال عنه مثلاً: هذا ماءُ وردٍ). وهو كُلّ ماءٍ نزل من السّماء أو نَبَع مِن الأرض وبقي على أصل خِلقَته. وهو الماء المُطلَق.
وللماء الطَّهور ثلاثة أنواع:
1. **المُباح**: وهو الأصل.
2. **المكروه**: هو الماء المُشمَّس، وذلك بشروط:
1. أن يكون الماء بإناء معدنيّ، باستثناء الذّهب والفضّة.
2. أن يكون في بلدٍ حارّ.
3. أن يُستعمل في البدن، وأمّا في الثياب وغيرها فلا كراهة في استخدامه.
4. ألّا تزول سخونته: فإن تمّ تبيرده فلا كراهة في استخدامه.
3. **المُحرَّم**: كالماء المغصوب، فيحرم استخدامه والتّطهّر به.
# 2. الماء الطّاهر
هو الماء الطّاهر بنفسه ولكن غير المُطَهِّر لغيره، فلا يرفع الحَدَث ولا يُزال به الخَبَث.
وللماء الطّاهر نوعان:
1. **الماء المستعمل**: هو الماء الذي استُعمِل في رفع حَدَث أو إزالة خَبَث في طهارة واجِبة (أمّا الماء المُستعمل لتجديد الوضوء أو لغُسل الجُمعة فيبقى طهورًا)، وكان دون [[القُلّتين]] (أمّا إن كان أكثر فيكون طهورًا)، وانفصل عن العُضو (فيبقى الماء على العضو المغسول طهورًا حتى ينفصل عنه، وعندها يُصبح ماءً مُستعمَلاً ويصبح طاهرًا غير طَهور).
2. **الماء الذي تغير بِمُخالِط**: هو الماء الذي خالطه شيء من الطّاهرات فغيّره تغيّرًا كثيرًا. والمخالطة تعني المخالطة مع امتناع الفصل بعدها، أمّا الخلط بِشيء يُمكن فصله (مُجاوِر) وهذا لا يجعل الماء غير طهور. وضابط التَّغيّر الكثير أن لا يُسمّى هذا الماء بعد المخالطة ماءً مُطلقًا، أمّا التّغير اليسير أو عدم التغيّر فلا يجعل الماء غير طهور. ويشترط أن يكون الشيء المُغيّر للماء ممّا يُستَغنَى عنه، أمّا إن كان يَشقُّ الاحتراز مِنه (كأوراق الشّجر الكثيرة) فلا يجعل الماء غير طهور.
> [!note] مثال:
> خلط العصير بالماء.
# 3. الماء النَّجس
للماء النّجس نوعان:
1. القليل: ما كان دون [[القُلّتين]] (يقدّر الشّافعيّة القُلّتين بحوالي 193 لتر). حُكمه أنّه يصبح نجسًا إن لاقى النّجاسة وإن لم يتغيَّر.
2. الكثير: ما كان [[القُلّتين|قُلّتان]] فأكثر. حُكمه أنّه لا يصبح نجسًا إلّا إذا تغيَّر.