# أحكام المفعولات في الصّيام ## أ. مستحبات الصيام 1. **تأخير السَّحور**. 2. **تعجيل الإفطار**. 3. **الإفطار على تمر وماء**: يُسنّ الإفطار على ثلاثِ رُطبٍ، فإن لم يجد فرُطَبة واحدة، فإن لم يجد فثلاث تمرات، فإن لم يجد فتمرة واحدة، فإن لم يجد فماء. 4. **الدّعاء عِند الفِطر**: موضعه بعد الفِطر وهو (ذهب الظّمأ وابتلّت العُروق وثَبُت الأجر إن شاء الله، اللهم لك صُمتُ وعلى رِزقك أفطرتُ)، ثمّ يدعوا بما شاء. 5. **تفطير الصّائمين**: له مرتبتان: 1. أن يفطّرهم بتمرة وشربة ماء. 2. أن يفطّرهم بطعامٍ يُشبعهم. 6. **صون اللسان عن الكذب والغيبة**: الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وهي في نفسها مُحرّمة، ولكن يتأكّد تركها في الصّوم. فيترتّب على تركها في الصّيام ثوابان: 1. ثواب ترك الحرام. 2. ثواب فِعل المندوب: وهو تركها لأجل الصّوم. 7. **صون النّفس عن الشّهوات**: المقصود هُنا هو ترك الشّهوات المُباحة التي لا تُفسد الصّوم (كالتّطيّب). 8. **الاحتراز عن الحِجامة**: لوجود الاختلاف في تفطيرها للصائم (في المذهب الحنبلي تُفطر الحِجامة الصّائم)، ومثل ترك الحِجامة ترك أيّ شيء حصل الاختلاف على كونه مُفطرًا للصّائم. ## ب. مُباحات الصيام 1. **بلع الرِّيق**. 2. **الأكل إن ظنّ بقاء الليل**: ولكن إن أكل بعد أن غلب على ظنّه بقاء الليل، ثمّ تبيّن أنّه أكل بعد الفجر، فيجب عليه الإمساك في هذا اليوم لحُرمة الشّهر وتشبّهًا بالصّائمين، كما يجب عليه القضاء. وهذا يتبع للقاعدة الفقهية: [[لا عبرة بالظنّ إذا تبيّن خطؤه]]. ومثل هذا إن أكَل ظانًّا غروب الشّمس ثمّ تبيّن له أنّها لم تغرب بعد. ## جـ. مكروهات الصيام 1. **تذوّق الطّعام بغير حاجة**: أمّا من كان يحتاج لتذوّق الطّعام (كمن كان يُعدّ الطّعام) فلا كراهة في تذوّقه له. 2. **مضغ العَلَك**: وهذا إن كان العَلَك لا يتحلّل مِنه شيء، أمّا إن كان يتحلّل مِنه أجزاء تدخل إلى الجوف فإنّها تفسد الصّوم. ## د. محرّمات الصيام - **القُبلة**: إن كان فيها تحريك للشّهوة (أي إن خشي الإنزال)، ومثل القُبلة اللمس والمعانقة ونحوها. ولكن إن لم يكن فيها تحريك للشّهوة فهي خلاف للأَولى وقال بعض العلماء بكراهتها.