# العادة مُحكَّمة
## معناها
أنّ العادة لها تأثير في الحُكم الشَّرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعُرف.
## دليلها
- قول النبي ﷺ (لا تَقَدَّمُوا رَمَضانَ بصَوْمِ يَومٍ ولا يَومَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ). فالنبي ﷺ اعتبر عادة من اعتاد الصوم في هذه الأيام واستثناه من النَّهي.
- قال تعالى: ﴿<span style="font-family: 'KFGQPC HAFS Uthmanic Script'">خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَٰهِلِينَ[[الأعراف-199|]]</span>﴾.
- قال تعالى: ﴿<span style="font-family: 'KFGQPC HAFS Uthmanic Script'">...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِۚ...[[النساء-19|]]</span>﴾.
- قول النبي ﷺ لهند <span style="font-family: 'KFGQPC Arabic Symbols 01'; ">J</span> عندما جاءت تشكي أبا سفيان <span style="font-family: 'KFGQPC Arabic Symbols 01'; ">I</span> أنّه لا يُعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فقال لها ﷺ أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف.
## العلاقة بين العادة والعُرف
1. الرأي الأول: أنّهما مترادفان
2. الرأي الثاني: أنّهما متباينان. ومن قال بهذا الرّأي يرى أنّ العادة تتعلق بالأفعال والعُرف يتعلّق بالأقوال. وأنّ العادة تكون للفرد أو الجماعة، بينما لا يكون العُرف إلّا للجماعة.
## تقسيمات العُرف
### <mark style="background: #D2B3FFA6;">أ. باعتبار موضوعه</mark>
1. عرف قوليّ
2. عرف فعليّ
### <mark style="background: #D2B3FFA6;">ب. باعتبار صاحب العُرف</mark>
1. عرف عام: كأن يكون العُرف سائدًا في بلد ما.
2. عرف خاص: كأن يكون العُرف سائدًا في قرية أو أسرة أو قبيلة.
### <mark style="background: #D2B3FFA6;">جـ. باعتبار قبوله</mark>
1. عرف صحيح: هو العرف الذي لا يخالف الشَّرع.
2. عرف فاسد: هو العرف الذي يخالف الشَّرع.
<div style="page-break-after: always;"></div>
### <mark style="background: #D2B3FFA6;">د. باعتبار مدى العمل به عِند أهله</mark>
1. عرف مُطَّرِد.
2. عرف غالب.
3. عرف مساوٍ.
4. عرف نادر.
> [!note] أمثلة:
> - العرف المطَّرد كتعامل أهل بلدةٍ بعُملة واحدة فقط.
> - إن وُجدت عملتان يتعامل بهما أهل بلدٍ ما، ولكنّ إحداهما نادرة والثانية مُنتشرة؛ تكون العملة النّادرة عرفًا نادرًا والمُنتشرة عرفًا غالبًا.
> - إن وُجدت عملتان يتعامل بهما أهل بلدٍ ما، وانتشارهما متساوٍ؛ فتعتبر هاتان العملتان عرفًا متساويًا.
## شروط اعتبار العُرف
1. أن يكون العُرف غير مخالفٍ للشَّرع.
> [!note] أمثلة لأعراف مخالفة للشَّرع:
> - خروج المخطوبة لخطيبها بكامل زينتها كاشفة شعرها.
> - مصافحة الرَّجل للنساء الأجنبيات.
1. أن يكون العُرف عُرفًا مُطَّردًا أو غالبًا.
> [!note] مثال:
> لو باع الإنسان سلعةً ولم يبين نوع النّقد؛ فإنّه يُحمل على النَّقد الغالب في البلد. ولكن لو تساوى نقدان في البلد فيجب تسمية النَّقد الذي يتمّ به البيع ولا يُعمل بالعُرف.
1. عدم التصريح بخلافه.
> [!note] مثال:
> إنّ صرّح البائع أنّ البيع يكون بنقد نادرٍ في البلد، فلا يُعمل بالعُرف هُنا ويكون النّقد كما حدّد البائع.
1. أن يكون سابقًا أو مقارنًا لما يُراد تحكيمه به: فلا يُحمل العقد على عُرف حدث بعد العقد.
<div style="page-break-after: always;"></div>
## قواعد تندرج تحت هذه القاعدة
1. العادة تعتبر إذا اطّردت أو غلبت: تعتبر العادة والعرف فيما ورد مُطلقًا في الشَّرع ولم يَرِد له ضابط شرعيّ ولا لغويّ.
> [!note] أمثلة:
> - الحِرز في السّرقة: فتقطع اليد في السَّرقة إن سَرَق السَّارق مالًا من حِرز المال. وتختلف الأحراز بحسب المال: فحرز النقود الصّندوق، وحرز الدّابة الزّريبة. ولم يُحدد الحِرز في الشّرع أو اللغة؛ فيُرجع بتحديده إلى العُرف.
> - القبض عند البيع: فيختلف أسلوب القبض عِند البيع بحسب العُرف: كالقبض بالتّسليم، والقبض بالتخلية، والقبض الحُكمي (وهو الإيداع في حساب البائع).
1. هل المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا؟
> [!info] فائدة
> الشّافعيّة يوردون هذه القاعدة بصيغة السّؤال لأنّهم لا يجزمون بها، ففي بعض المواضع يؤخذ بها وفي بعض المواضع لا يُؤخذ بها. قال الإمام [[الشافعي]] رحمه الله أنّ أصحاب المِهن كالحلّاقين لا يستحقّون الأجرة إذا قاموا بعملهم دون اتّفاق على الأجرة. وكذلك لا يصحّ بيع المُعاطاة (دون صيغة مُحدّدة) عِند الشّافعيّة حتّى ولو تعارف النّاس عليه.
3. الكِتاب كالخِطاب: أي أنّ الكِتابة تُقبل في العُقود كالخِطاب. فتصحّ العُقود بالكتابة.
> [!note] مثال:
> يصحّ الإيجاب والقبول بالمراسلة، وكذلك الطّلاق والبيع.
1. لا يُنكَر تغيّر الأحكام بتغيّر الزّمان: والمقصود هُنا الأحكام المبنيّة على الأعراف فقط.
> [!note] مثال:
> تغيّر خوارم المروءة مع الزّمن.
1. الإشارات المعهودة من الأخرس كالنطق باللسان، ويستثنى من ذلك:
- إشارة الأخرس في الصّلاة فهي لا تبطلها.
- شهادة الأخرس لا تُقبل بالإشارة.
- لو حلف ألّا يُكلّم شخصًا ثمّ أشار إليه فإنّه لا يُعدّ حانثًا.
> [!info] فائدة
> إشارات غير الأخرس لا يُعتبر بِها في الشّرع إلّا في ثلاثة حالات:
> - إعطاء الأمان.
> - إعطاء الإذن.
> - الإفتاء.