# <mark style="background: #CACFD9A6;">التمذهب والموقف منه</mark> ## <mark style="background: #BBFABBA6;">محل الاتفاق في مسألة التمذهب</mark> 1. لا خلاف لأن التعصب في أحد المذاهب هو أمر مذموم. وهو أن يوالي الإنسان من كان على مذهبه ويعادي المذاهب الأخرى. 2. قبول وجود المذاهب الفقهية الأربعة والانتساب لها وعدم الدعوة إلى إلغائها وتركها. > [!tip] هام > في السابق وجد بعض التعصب المذموم بين بعض منتسبي المذاهب، لكن يُلاحظ اليوم أن التعصب أصبح يوجد في ذم التمذهب وذم المذاهب نفسها.. 1. المتذهب إذا بلغ رتبة الاجتهاد وخالف مذهب إمامه لرحجان غيره فقد أحسن. > [!note] أمثلة: > - مخالفة [[أبو يوسف]] و[[محمد بن الحسن]] للإمام [[أبو حنيفة|أبي حنيفة]] في بعض المسائل. > - مخالفة [[ابن عبد البر]] للإمام [[الإمام مالك|مالك]] في مسألة خيار المجلس. > - مخالفة [[المزني]] الإمام [[الشافعي]]. > - مخالفة [[ابن تيمية]] في بعض اجتهاداته للإمام [[أحمد بن حنبل|أحمد]]. > وقيد هذا أن يكون مُتأهّلاً، <mark style="background: #FFB86CA6;">وأما من لم يكن متأهلًا فلا يحق له أن يختار!</mark> (يمكن هنا مراجعة الباب 3. [[مقارنة كيفية حكم الأئمة على مسألة فقهية بباحث معاصر]]) 1. قبول التمذهب بمعنى التخرج على مدرسة فقهية أصولية مع العناية بالدليل وطلب الراجح. - لا يكاد يوجد عالم منذ استقرار المذاهب الفقهية الأربعة وحتى قبل 100 سنة من الآن إلا ونجده منتسب لأحد المذاهب. 2. جواز أخذ المتمذهب بقول إمامه ناسبًا له إلى إمامه مع قناعته برجحانه بعد نظره في أدلة الأقوال. > [!warning] هام > مجرد ترجيح قول بين الأقوال يُعد اجتهادًا! فلا يصحّ إلًا عن مجتهد حقق شروط الاجتهاد. > أما ميل النفس لأحد الأقوال فهو ليس اجتهادًا ولا يُعد اختيارًا بالمعنى العلمي ولا يؤخذ به. <div style="page-break-after: always;"></div> ## <mark style="background: #BBFABBA6;">محل الاختلاف في مسألة التمذهب</mark> ### اتجاه إيجاب التمذهب في هذا الاتجاه يرى العلماء لزوم الإنسان غير المجتهد لمذهب من المذاهب في التقليد وعدم الانتقال عن هذا المذهب. فمثلا يقول الإنسان: أنا سأسير في التعبد والعمل على مذهب الشافعي، فما قال الشافعي بتحريمه امتنعت عنه، وما ذهب إلى جوازه استبحت إتيانه. وهذا الأسلوب يسهل الطريق على المرء ويجنبه اتباع الرخص. واتجه بعض العلماء إلى إيجاب التمذهب بهذا المعنى ويجب عليه اتباع أحد المذاهب وعدم التلفيق (الأخذ بالمسائل بشكل انتقائي من كل مذهب). فقال الشيخ [[محمد الأمين الشنقيطي]]: "متأخروا الأصوليين من جميع المذاهب مطبقون كلهم على وجوبه". ### اتجاه إباحة التمذهب هذا الاتجاه لا يرى وجوب التمذهب ولا أن التمذهب ممنوع، ولكن يرى أن التمذهب مباح. وذهب لهذا القول أكثر العلماء. وفي هذا الاتجاه يجب على المقلّد أن يأخذ عن أهل العلم. فيجوز لهأن يسأل عالمًا محددًا من العلماء لاقتناعه بفقهه فيأخذ بما يقول به، أو أن يلزم مذهبًا. ولكن يجب أن لا يكون قصده في مسائله لعلماء متعددين أن يتتبع الرخص. وأمّا كونه يبحث عن جواب لكل مسألة من عالم مختلف فهذا لا إشكال فيه. ومن أقوال العلماء في هذا الاتجاه: - قال [[القاضي عياض]]: "وقع إجماع المسلمين على اتباعهم ودرس مذاهبهم" - قال [[ابن هبيرة]] واصفًا المذاهب الأربعة: "التي اجتمعت الأمة على أن كلا منها يجوز العمل به" - قال [[ابن فرحون]]: "وقع إجماع الناس على تقليدهم... واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مآخذهم" <div style="page-break-after: always;"></div> ### اتجاه منع التمذهب من يأخذ بهذا الاتجاه يرى أنّ على الإنسان أن لا يلزم مذهبًا واحدًا، ولكن عليه التقليد دون أن التزام مذهبٍ بعينه. فقال [[ابن حزم]]: "فليعلم من أخذ بجميع قول أبي حنيفة أو بجميع قول مالك أو بجميع قول الشافعي أو بجميع قول أحمد ممن يتمكن من النظر... أنه خالف إجماع الأمة" > [!note] ملاحظة > ذكر هنا [[ابن حزم]] شرطًا هنا وهو التمكن من النظر، أي تحصيل أهلية الاجتهاد. وهذا لا خلاف فيه أن من حصل أهلية الاجتهاد لا يجوز له أن يقلّد، فضلًا عن أي يلزم مذهبًا بعينه. لكن برغم ما قيل من العلماء في هذا الاتجاه، لكن لا يمكن للبشر أن يستقيم تعبدهم بدون تقليد. > [!tip] هام > الاجتهاد ليس درجة واحدة وكذلك التقليد فليس درجة واحدة. فالمجهتد الحافظ لألف ألف حديث ليس كالمجتهد الحافظ ل800 ألف حديث. وروي عن الإمام أحمد أنه لا يفتي من حفظ أقل من 400 حديث. > [!tip] هام > - ماذا يفعل الإنسان إذا واجهه رأيٌ في مذهب من المذاهب الأربعة لكنه يخالف نصًا صريحًا؟ > - نقول أنّ فرض المسألة على هذا الشكل على أن المذهب يمكن أن يخالف النص بشكل ظاهر وشائع؛ فهذا خطأ. فقد يكون فهم السائل على أن المسألة مصادمة للنص خاطئ. وقد يكون النص مضعفًا أصلًا من علماء هذا المذهب.